السبت، 16 يوليو 2011

احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
طلاق رجعى=================================
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 1
الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 5
لئن كانت الرجعة عند الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 6
مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي: هوا لطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراءحول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم







2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة 3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه 4ـ تراجع بدون عقد جديد 5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة 6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة 7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط 8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة) 9ـ مدة العدة ثلاث حيضات 10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة
الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه



2ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة 3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب 4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر 5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد 6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له


الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ ا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها 3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول
احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى 
نزيه عبد اللطيف 
ماجستير القانون
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق