الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي صدر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعنة صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بالرفض قضاء سليماً.(نقض 9/3/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 597)
من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترك لقبوله موضوعاً أن يكون الاستمرار في التنفيذ يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهي للمستأجر لا للمؤجر. وكان المطعون ضده لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون في التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول ـ من واقع ما جاء بالحكم ـ بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس. (نقض 1/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س 30 ص 310)
مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لا تدخل في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار
إن كشف القانون بما قرره في الفقرة الأولى من المادة (538) من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسري على نوعي رد الاعتبار ـ القضائي والقانوني ـ مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التي لا تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة لها إلا بعد انتهاء مدتها. ومن ثم فهو قد استغني بعد أن أوردها في صدر أحكام رد الاعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الاعتبار بحكم القانون. ولما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها في المادة (550) من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التي لم تفرق بين عقوبة أصلية وغير أصلية، فإنه بما انتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد في جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون قد انقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية، دون أن يعني الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضي بها وما تم بشأن تنفيذها، يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.(الطعن رقم 161 لسنة 37 ق جلسة 28/3/1967 س 18 ق 88 ص 462)
إذا عفي عن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو عدلت عقوبة يجب بمقتضى المادة (75) من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنين، وإذا أراد رد اعتباره فإن مدة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ حيث تنتهي المراقبة سواء نفذت أو لم تنفذ. نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق