القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون
القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهي المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية ونص عليها في المادتين (223، 458) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحوز الحكم فيها قوة الشيء المقضي به أمام المحاكم الجنائية وهي تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فإنه يجب على المحكمة في حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي الذي صدر في غيبته فإذا هي لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبي، فإن حكمها يكون قاصراً.
(الطعن رقم 493 لسنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س 8 ص 733)
من المقرر وفق المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكون لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (221) على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة (222) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة (220) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف عن الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" وفي المادة (224) على أنه.
(الطعن رقم 3236 جلسة 2/4/1987 لسنة 1955)
من المقرر وفق المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكون لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (221) على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة (222) على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخي وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة (220) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" وفي المادة (224) على أنه "إذا انقض الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك " وفي المادة (456) على أنه " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة (457) على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها" وأخيرا في المادة (458) على أن " تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية" فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي ـ وهو يفصل في الدعوى الجنائية ـ إدانة أو براءة ـ بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ـ وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصا لما عسي أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلا من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة فحسبـ التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ـ وفي صريح نص المادة (458) سالفة الذكر. لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق إن لحقه من حصانة نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
(الطعن رقم 1192 لسنة 45 ق نقض جلسة 23/11/1975س 26 ق 159ص718)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق