السبت، 30 يوليو 2011

والدة معاوية بن أبي سفيان نزيه عبد اللطيف يوسف ماجستير القانون


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الاموية، والدة معاوية بن أبي سفيان، وكانت من سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاء
ورياسة في قومها، وقد شهدت يوم أحد مع زوجها وكان لها تحريض على قتل المسلمين يومئذ، ولما قتل حمزة مثلت به وأخذت من كبده فلاكتها فلم تستطع إساغتها، لانه كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر، ثم بعد ذلك كله أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح، بعد زوجها بليلة.
ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها: قد كنت بالامس مكذبة بهذا الامر، فقالت والله ما رأيت الله عبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة، والله لقد باتوا ليلهم كلهم يصلون فيه.
فقال لها: إنك قد فعلت ما فعلتك فلا تذهبي وحدك.
فذهبت إلى عثمان بن عفان ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة فذهب معها، فدخلت وهي متنقبة، فلما بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها من النساء قال * (على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين) * فقالت: أو تزني الحرة ؟ * (ولا تقتلن أولادكن) * قالت: قد ربيناهم صغارا وتقتلهم (1) كبارا ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم * (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك) * فبادرت وقالت: في معروف.
فقال: في معروف، وهذا من فصاحتها وحزمها، وقد قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد ما كان على ظهر الارض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الارض من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك.
فقال: وكذلك
والذي نفسي بيده.
وشكت من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة، وقد شهدت اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة (2) وهي أم معاوية بن أبي سفيان.

أبو قحافة والد الصديق نزيه عبد اللطيف يوسف ماجستير القانون


أبو قحافة والد الصديق واسم أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن صخر (3) بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، أسلم أبو قحافة عام الفتح فجاء به الصديق يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " هلا أقررتم الشيخ في بيته حتى كنا نحن نأتيه " تكرمة لابي بكر رضي الله عنه فقال: بل هو أحق بالسعي إليك يا رسول الله.
فأجلسه رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين يديه ورأسه كالثغامة بياضا ودعا له، وقال: " غيروا هذا الشيب بشئ وجنبوه السواد ".
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت الخلافة إلى الصديق أخبره المسلمون بذلك وهو بمكة، فقال: أو أقرت بذلك بنو هاشم وبنو مخزوم ؟ قالوا: نعم ! قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ثم أصيب بإبنه الصديق رضي الله عنه.
ثم توفي أبو قحافة في محرم وقيل في رجب سنة أربع عشرة بمكة، عن أربع وسبعين (1) سنة رحمه الله وأكرم مثواه.

عمر الفاروق رضى اللة عنة نزيه عبد اللطيف يوسف ماجستير القانون


وقد كان عمر رضي الله عنه يستخبر عن أمر القادسية كل من لقيه من الركبان، ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يستنشق الخبر، فبينما هو ذات يوم من الايام إذا هو براكب يلوح من بعد، فاستقبله عمر فاستخبره، فقال له: فتح الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمر وعمر ما ؟ تحت راحلته، فلما اقتربا من المدينة جعل الناس يحيون عمر بالامارة فعرف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين هلا أعلمتني أنك الخليفة ؟ فقال لا حرج عليك يا أخي.

قال الحجاج بقلم نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

-: إن الله خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكوها بالمساحي والمرور، ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليها، فأكلت لحومهم كما أكلوا ثمارها، وشربت دماءهم كما شربوا أنهارها، وقطعتهم في جوفها، وفرقت أوصالهم كما هتكوها بالمساحي والمرور.

السبت، 16 يوليو 2011

أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه 

تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه
*  إن المادة (527) من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعي ملكيتها فإن النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية ويرفع إليها طبقاً لأحكام قانون المرافعات، والمقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف ومما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وهو التنفيذ الذي ينتهي إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها، أما الحكم بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وعلي ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم.
(نقض مدني 14/6/1956 مجموعة أحكام النقض المدنية س 7 ص 718)

الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم


الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
*  إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي صدر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعنة صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بالرفض قضاء سليماً.
(نقض 9/3/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 597)
*  من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترك لقبوله موضوعاً أن يكون الاستمرار في التنفيذ يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهي للمستأجر لا للمؤجر. وكان المطعون ضده لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون في التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول ـ من واقع ما جاء بالحكم ـ بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس.
(نقض 1/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س 30 ص 310)
نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام

نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون 

نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لا تدخل في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار
*  إن كشف القانون بما قرره في الفقرة الأولى من المادة (538) من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسري على نوعي رد الاعتبار ـ القضائي والقانوني ـ مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التي لا تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة لها إلا بعد انتهاء مدتها. ومن ثم فهو قد استغني بعد أن أوردها في صدر أحكام رد الاعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الاعتبار بحكم القانون. ولما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها في المادة (550) من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التي لم تفرق بين عقوبة أصلية وغير أصلية، فإنه بما انتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد في جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون قد انقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية، دون أن يعني الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضي بها وما تم بشأن تنفيذها، يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 161 لسنة 37 ق جلسة 28/3/1967 س 18 ق 88 ص 462)
*  إذا عفي عن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو عدلت عقوبة يجب بمقتضى المادة (75) من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنين، وإذا أراد رد اعتباره فإن مدة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ حيث تنتهي المراقبة سواء نفذت أو لم تنفذ.
نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة
*  إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهي المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية ونص عليها في المادتين (223، 458) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحوز الحكم فيها قوة الشيء المقضي به أمام المحاكم الجنائية وهي تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فإنه يجب على المحكمة في حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي الذي صدر في غيبته فإذا هي لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبي، فإن حكمها يكون قاصراً.
(الطعن رقم 493 لسنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س 8 ص 733)
*  من المقرر وفق المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكون لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (221) على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة (222) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة (220) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف عن الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" وفي المادة (224) على أنه.
(الطعن رقم 3236 جلسة 2/4/1987 لسنة 1955)
*  من المقرر وفق المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكون لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (221) على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة (222) على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخي وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة (220) على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" وفي المادة (224) على أنه "إذا انقض الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك " وفي المادة (456) على أنه " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة (457) على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها" وأخيرا في المادة (458) على أن " تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية" فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي ـ وهو يفصل في الدعوى الجنائية ـ إدانة أو براءة ـ بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ـ وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصا لما عسي أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلا من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة فحسبـ التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ـ وفي صريح نص المادة (458) سالفة الذكر. لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق إن لحقه من حصانة نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
(الطعن رقم 1192 لسنة 45 ق نقض جلسة 23/11/1975س 26 ق 159ص718)

جريمة ضد الإنسانية نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام.
وفي تعريف آخر للباحث وليم نجيب جورج نصار هي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ لهم علاقة بالمذنب.

جريمة حرب

 جريمة حرب تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. في السَنوات الخمسين الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول في ظل نزاعات كانت الدول أطرافاً فيها خصوصا دولة إسرائيل التي قامت بارتكاب أكبر جرائم الحرب في السنوات الخمسين الماضية ضد الفلسطينين والمصريين واللبنانيون والسوريون.

إبادة جماعية

يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والامارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد(انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
  • (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
  • (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
  • (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
  • (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
  • (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشروالعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الافعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.

عمليات الإبادة

أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحلات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، مثل ما قام بة الجيش العراقي من احتلال دولة الكويت وقتل النساء والرجال والاطفال والرضع والحوامل وكبار السن وهدم البيوت وحرق آبار النفط بقصد الضرر الكلي للدولة واقتلاع الاشجار وتجريف الاراضى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد العزل والمدنيين كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:

الشكوى فى جريمة السب والقذف نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

ما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27

302من قانون العقوبات نزية عبد اللطيف ماجستير القانون

لمادة 302
———
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة فى المادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او الخدمة العامة وبشرط اثبات حقيقة كل فعل اسند اليه .
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
مسائل عامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تنازل المجنى عليه فى دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا فى حقوقه المدنية ولا يتعدى إلى الدعوى العمومية التى ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذى يصيبها من الجريمة. وما دام القانون لا يشترط فى رفع الدعوى العمومية فى السب والقذف رأى المجنى عليه فيهما كما فعل ذلك -استثناء من القاعدة العامة – فى بعض الجرائم لاعتبارات خاصة بها فلا يصح القول بأن تنازل المجنى عليه عن دعواه فى هاتين الجريمتين تنقضى به الدعوى العمومية.
(جلسة 12 /4 / 1943 طعن رقم 935 – سنة 13 ق).
من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع لا يخليه من العقاب عليها أنه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه. لأن عبارة هذه المادة عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول بلا فرق بين أن تكون حصلت ابتداء من المعتدى أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه. والجريمة الوحيدة التى نص القانون على أن العقاب عليها يستحق إذا وقعت ابتداء ولا يستحق إذا وقعت دفاعاً عن اعتداء هى جريمة مخالفة السب غير العلنى المبينة فى المادة347 ع، فإن مفهوم نصها أن من وقع منه السب غير العلنى دفعاً عن سب وقع عليه لاعقاب عليه. أما المادة 117 فإذا لم ينص المشرع فيها على ما يفهم منه ذلك فيجب تطبيقها بحسب عموم نصها.
(جلسة 28 / 3 / 1932 طعن رقم 1586 سنة 2 ق).
إن جريمتى القذف والسب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً باعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره لأن فى نص القانون على اعتبار ذلك عذراً من العقاب فى مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف والسب العلنى ما يدل على أنه لم ير الاعتداء فيهما بهذا العذر.
(جلسة 30 / 10 / 1939 طعن رقم 1388 سنة 9ق).
إن القانون لا يعد الاستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى جريمة القذف والسب إلا أن تكون ا لواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية.
( 9 1 / 4 / 1943 طعن رقم 1046 سنة 13 ق).
ما دام المتهم قد أدين فى جريمة السب العلنى المعاقب عليها بالمادتين 306 و 171 عقوبات فلا يكون له وجه من الدفع بأن المجنى عليه هو الذى ابتدره بالسب إذ هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التى أدين فيها هى جريمة السب غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 349 عقوبات.
(جلسة 2/ 4/ 1945 طعن رقم 693 سنة 15 ق).
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى ا لذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ “اخرس” الذى وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه فى اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه فى اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعى الذى ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانونى.
(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014).
إن تحرى معنى اللفظ من التكيف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/ 5/1970 س 21 ق 163 ص 693).
متى كان الثابت أن إعلان المدعى – المطعون ضده – بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التى تشملها تلك المادة، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالىأيضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى الطاعن أنه لحقه من الجريمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم 1721 لسنة 40 ق جلسة 22 /3 /1971 س 22 ق 65 ص 271)
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية فى فقراتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها، إنما تبدأ من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف فى الشكوى موضوع الجريمة.
(الطعن رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 2/ 5/ 1971 س 22 ق 94 ص 384).
مفاد ما ورد بالفقر ة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءت الجنائية أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها بالنسبة للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات إنما تبدأ من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها وليس من تاريخ التصرف فى الشكوى موضوع الجريمة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من الطاعنين ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
(الطعن رقم 49 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2 / 1975 س 26ق 40 ص 179).
أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن قضى باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه المدنية مردود، بأن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر – على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية – يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى بالحق المدنى، بل إنه حتى فى الجرائم التى علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجنى عليه، فإن تركه لدعواه وكذلك الحكم لو كان المجنى عليه قد قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة، ذلك لأن ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما لا يستوحيه وهو بوصفه تنازلاً عن إجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمها دلالتها كورقة تنطوى على تعبير عن إرادة المجنى عليه فى التقدم بشكواه يكفى لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية عليها، ومن ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة ومن حق المحكمة بل فى واجبها الفصل فيها ما دام إنها قد قامت صحيحة ولم يتنازل المجنى عليه عن شكواه لما كان ذلك، فإن ما يثيره المستأنف فى هذا ا لصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1495 لسنة 45 ق جسة 29/ 3 / 1976 س 27 ق 79 ص 369).
إن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردود بدوره، بأن علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها الذى يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر – التى نصت عليها المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية – والتى يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى – يجب أان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجى الميعاد فى حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى. وإذ كان المدعى بالحق المدنى قد قرر فى صحيفة دعواه أنه ما علم بواقعة السب إلا فى يوم تقديمه لصحيفة دعواه المباشر لقلم الكتاب فى 6 من أكتوبر سنة 1969، وكان ما ذهب المستأنف من أنه سلم صورة المذكرة – التى تضمنت عبارة السب – إلى المدعى بالحق المدنى قد علم بالجريمة وبمرتكبها علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على يوم تقديمه لصحيفة دعواه فى 6 من أكتوبر سنة 1969 جاء قولاً مرسلاً، وكان لا دليل فى الأوراق على أن المدعى بالحق المدنى قد علم بالجريمة وبمرتكبها علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على يوم تقديمه لصحيفة دعواه فى 6 من أكتوبر سنة 1969 المعلنة للمتهم فى 6 من ديسمبر سنة 1969، وكان لا وجه لترتيب علم المدعى بالحق المدنى على علم وكيله لأنه ترتيب حكمى يقوم على الافتراض، فإن ما يثيره المستأنف فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1495 لسنة 45 ق جلسة 29/ 3/ 1976 س 27 ق 79 ص 369).
من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون – سباً أو قذفاً – هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).
من حيث إن ا لمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277 , 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف فى البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة التى أسندها إليه الطاعن، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساسى وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
(الطعن رقم 1618 لسنة 53 جلسة 9/ 11/ 1983 س 34 ق 184 ص 927).
القذف :
لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف، فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أياً كان القالب أو الأسلوب الذى صيغ فيه.
(جلسة 11 / 12/ 1993 طعن رقم 43 سنة 4 ق).
متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجنى عليه (وهو عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن اثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت فى حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب، ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ ما دام الثابت بالحكم أنه كان سيىء النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجنى عليه على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم فى الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توافرت أركانه.
(جلسة 14/ 6/ 1937 طعن رقم 1467 سنة 7 ق).
إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد ا كتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه، فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا.
(جلسة 22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق).
إذا قد شخص إلى النيابة بلاغاً نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما وطلب فى بلاغه تحقيق هذه المسألة ومحاكمة هذا الموظف إن صح صدور هذه الأوراق منه أو محاكمة مزور هذه الأوراق إن كانت مزورة ثم نشر بلاغه مع هذه الأوراق فى الجرائد فلا يمكن أن يفهم معنى لهذا النشر على الملأ إلى أن الناشر يسند إلى الموظف المعنى المستفاد من صيغ تلك الأوراق. ولا يطعن فى تحقق هذا الإسناد كون الناشر أورد فى بلاغه الذى نشره ما يحتمل أن تكون تلك الأوراق غير صحيحة فإنه لا شأن لهذا البلاغ مطلقاً بنشر الاوراق المحتوية على القذف بالجريدة، بل إن كان فى هذا النشر فى ذاته قذف فإنه يأخذ حكمه القانونى بدون أى تأثير لعبارة البلاغ عليه، ولا يقال إن نشر صورة هذا البلاغ مع نصوص تلك الأوراق قد يكون له أثر فى تحد\يد\ قوة الإسناد المستفاد من الأوراق، فإن نشر صورة هذا البلاغ فيه هو أيضاً جريمة قذف صريحة لأن الإسناد فى هذا الباب كما يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية يتحقق أيضاً بكل صيغه ولو تشكيكية من شأنها أن تلقى فى أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتياً فى صحة الأمور المدعاة ولذلك لا عبرة بما يتخذه القاذف من الأسلوب القولى أو الكتابى الذى يجتهد فيه فى التهرب من نتائج قذفه، ولا يصح التمسك فى هذا الصدد بما ورد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 163 ع من أنه لا عقاب على مجرد إعلان الشكوى إذ اقصى ما يستفاد من هذه العبارة أنه مباح، هو مجرد إعلان الشكوى المقدمة فى دعوى من الأنواع الثلاثة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 163 أى الإخبار البسيط عن حصول هذه الشكوى إخباراً خالياً عن كل تفصيل .
(جلسة 31/ 3/ 1932 طعن رقم 1444 سنة 2 ق).
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقذف فى حق وزير سابق بسبب أعمال وظيفته قد طلب إلى المحكمة وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص فى أمر هذا الوزير إذ أن مجلس النواب الذى يجوز له إقامة الدعوى على الوزراءامام ذلك المجلس قد شكل لجنة برلمانية لتحقيق ما نسب إلى هيئة الوزارة التى كان الوزير المقذوف فى حقه عضواً فيها، فرفضت المحكمة هذا الطلب بناءً على أن المجلس المخصوص إنما يفصل فى التهمة الموجهة إلى الوزراء فيدينهم أو يبرئهم، أما الدعوى المرفوعة أمامها فإنها تتعلق بمسائل نسبت إلى المقذوف فى حقه تختص محكمة الجنايات بالفصل فيها ولها فى سبيل ذلك أن تحقق الأدلة عليها، دون أن يكون فى هذا أدنى مساس بحق المجلس المخصوص فى النظر فيما يقدم إليه من أدلة الإثبات على التهم التىتطرح عليه، فلا تثريب على المحكمة فى ذلك.
(جلسة 26/ 5/ 1947 طعن رقم 1840 سنة 17 ق).
متى كانت العبارة المنشورة – كما يكشف عنوانها وألفاظها وما أحاط بها من علامات وصور – دالة على أن الناشر إنما رمى بها إلى اسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هى أنها تستغل الجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شريف بآخرين فإن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى. ولا يغنى المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة أفرنجية وأنه ترك للمجنى عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصححها، فإن الإسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة.
(جلسة 16 / 1/ 1950 طعن رقم 1168 سنة 19 ق).
الأصل أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة. ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها “تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية، فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدى عليه بالقول بعبارات (إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك)، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت على معنى الإهانة فى الظروف والملابسات التى استظهرتها فى حكمها، وهو مالم يخطىء فى تقديره، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/ 11/ 1972 س 23 ق 27 ص 1194).
لما كان الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً، هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها،لإنزال حكم القانون على وجه الصحيح، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجنى عليهم فى صحيفتى الدعويين المرفوعتين منه قبلهما، أن أحدهم وهو القاضى الذى حرر مسودة الحكم فى الدعاوى أرقام .. وقد تعمد التزوير فى الأوراق الرسمية والاشتراك فيها المعاقب عليهما بالأشفال الشاقة المؤقتة أو السجن عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات فضلاً عما فى تلك العبارات من دعوة إلى احتقارهم بين مخالطيهم ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيشون فيه، بل بين الناس كافة، الأمر الذى تتوافر به فى حق الطاعن جريمتا القذف والإهانة كما هما معرفتان به فى القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا المعنى يكون غير سديد.
(الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة30/ 11/ 1983 س 34 ق 205 ص 1015).
السب :
إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عباراتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار بأى كيفية كانت. مراد الشارع من عبارة الاسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره “ما هذه الدسائس” و “أعمالك أشد من أعمال المعرصين” يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 265 ع لا بمقتضى المادة 347 ع.
(جلسة 25/ 1/ 1932 طعن رقم 78 سنة 1ق).
إن الفقرة الثالثة من المادة 265 ع المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 إنما تعاقب من يعتدى بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذى وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدى عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور وأنه تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكانت آخر موجود معه فى مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو ولم يكن هو المخاطب بشأنه فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 265 ع لا تكون متوافرة وتكون الفقرة الأولى من هذه المادة هو واجبة التطبيق.
(جلسة 10/ 12/ 1946 طعن رقم 32 سنة 5ق).
إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 ع طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليو سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها أى عبارة “وذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 ع” وتلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هىالأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية وبشرط إ‘ثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف.
(جلسة 5/ 3/ 1934 طعن رقم 378 لسنة 4ق).
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى علي ذاته.
(جلسة22 / 3 / 1943 طعن رقم 744لسنة 13 ق )
إن غرض الشارع هو اعتبار السب المتضمن خدشاً للناموس والاعتبار والذى لا يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين، متى وقع علناً جنحة منطبقاً عليها نص المادة 265 من قانون العقوبات. لا مخالفة مندرجة تحت نص المادة 347 من القانون المذكرو وذلك أولاً: لأن المادة 265 ع حلت محل المادة 281 ع من قانون سنة 1883 الاهلى المنقولة إليه من القانون المختلط “مادة 271ع” التى أخذها هذا من القانون الفرنسى وأضاف إليها ما يفيد أنه جعل العلانية هى الفارق المميز بين الجنحة والمخالفة. فهذه الإضافة الواردة على أصل النص الفرنسى هى إضافة مقصودة عند الشارع المصرى والتوسيع التى أتت به فى نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة والمنقول عن القانون الفرنسى وكل ما فى الأمر أن الشارع حين أضافها فاته أن يعدل النص الخاص بالمخالفة التعديل الذى يتفق معها بل نقل هذا النص عن الأصل الفرنسى على حاله نقلاً خطأ. “ثانياً” لأن المادة 265 ع التى تنص على السب المعتبر جنحة قد عدلت أخيراً فى سنة1931 “القانون رقم 97 لسنة 1931″ ولم يمس الشارع أصل تلك الإضافة بل استبقاها على حالها. وفى هذا ما يشير إلى تأكيد رضائه بوجودها وإنها واجبة ا لتطبيق. هذا إلى أن من قواعد الأصول أنه إذا تعارض نصان عمل بالمتأخر منهما. فإن كان نصا المادتين 265 و 347 متعارضين فإن نص أولاهما أصبح هو المتأخر وبما طرأ عليه من التعديل فى سنة 1931 ذلك التعديل اللفظى الذى لم يمس جوهره بل بينه وأكد حرص الشارع على استبقائه. وعليه فإذا كان المتهم قد سب المجنى عليه علناً بقوله – “اطلع بره يا كلب” فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تجعل الواقعة جنحة لا مخالفة ولو أن السبب غير مشتمل على إسناد عيب معين.
(جلسة 14/ 3/ 1932 طعن رقم 1421 سنة 2 ق).
إنه يبين من مطالعة المادة 306 من قانون العقوبات التى تعاقب على السب باعتباره جنحة، والمادة 394 التى تعاقب على السب باعتباره مخالفة، أن السب، جنحة كان أو مخالفة، يكفى فى العقاب عليه أن يكنون متضمناً بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار وهو يكون جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة فى المادة 171 ع، فضابط التمييز فى القانون الجنائى بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط.
(جلسة 15 / 2 /1943 طعن رقم 539 سنة 13 ق).
فى المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما “تعرفوا أنكم ظراف تحبو نروح أى سينما” جريمة فعل فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. إذا الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات.
(جلسة 16/ 6/ 1953 طعن رقم 440 سنة 23 ق).
لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجهة إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التى اكتنفته إذا احتاط الجانى فلم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
(جلسة 18/ 4/ 1938 طعن رقم 1302 سنة 8 ق).
متى كانت المحكمة قد استنتجت من ألفاظ الهتاف والظروف التى صدرت فيها أن المتهم قصد به سب رئيس مجلس الوزراء، وكان هذا الاستنتاج سائغاً تحتمله ألفاظ الهتاف ووقف حصوله ومكانه، فلا يغير من ذلك قوله إنه كان حسن النية فيما هتف به لأن غرضه منه لم يكن إلا الالتماس من الملك أن يستعمل حقه الدستورى فى إسقاط الوزارة وإبدالها بغيرها.
(جلسة 14/ 10/ 1947 طعن رقم 1391 سنة 17 ق).
إن الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة السب العلنى يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذن فإذا كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
(جلسة 26/ 2/ 1955 طعن رقم 2433 سنة 24 ق).
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الإزعاج التى صدرت من المتهم وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون، وأحالت بالنسبة للبعض الأخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده فى التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هى من إ‘عادة ترديدها، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها، وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوى ا لمدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ودل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت فى الدعوى، كما أنه وقد قدم إليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل، فقط كان عليها أن تتولى تحقيقه والاستماع إليه وإبداء رأيها فيه. أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة ودليلاً من أدلة الاثبات، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع – من جاء فى الحكم – الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل – لو لم تقعد عن تحقيقه – فى الرأى الذى انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق جلسة 6/ 5/ 1968 س 19 ق 99 ص 514)
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)..

احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
طلاق رجعى=================================
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 1
الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 5
لئن كانت الرجعة عند الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 6
مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي: هوا لطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراءحول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم







2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة 3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه 4ـ تراجع بدون عقد جديد 5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة 6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة 7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط 8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة) 9ـ مدة العدة ثلاث حيضات 10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة
الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه



2ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة 3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب 4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر 5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد 6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له


الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ ا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها 3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول
احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى 
نزيه عبد اللطيف 
ماجستير القانون
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

احكام نقض في جريمة الضرب نزيه عبد اللطيف ماجستير القانون

اركان جريمة الضرب=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698 بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284 بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612 بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .
4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )
=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602 بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .
( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .
( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60 بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .
( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48 بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186 بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .
( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434 بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726 بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172 بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .
( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد